Apakah Ada Dalil Yang Menyebutkan Rokok Haram?

Fatwapedia.com – Berikut ini adalah fatwa lajnah daimah kerajaan Arab Saudi tentang dalil haramnya rokok di masa Nabi.

 السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7924

Pertanyaan kedua dari fatwa nomor: Sab’atu aaalaf wa tisu miah arbaah wa isyrun (7924)

س 2 : هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟

Pertanyaan: Adakah dalil yang mengharamkan rokok di masa hidup nabi? 

 لم يرد فيه نص باسمه خاصةالجواب : 

Jawaban: Tidak ada hadits (nash) yang menyebutkan rokok secara Khusus

 ولكنه من الخبائث 

Tetapi rokok termasuk benda yang kotor/buruk

، فدخل في عموم قوله تعالى : [ الأعراف : 157 ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وهو ضار ،

Dan (hukum rokok) masuk dalam keumunan firman Allah: dan Dialah Allah yang mengharamkan atas mereka segala yang buruk-buruk

 فدخل في حديث : لا ضرر ولا ضرار ،

Dan juga masuk pada hadits Nabi : tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain

 وإنفاق المال في ما كان خبيثًا ضارًّا حرام ؛ لكونه تبذيرًا

Dan membelanjakan harta untuk perkara yang buruk dan membahayakan adalah haram, dan karena hal itu termasuk tabdzir (pemborosan)

 ، فدخل في عموم قوله تعالى : [ الإسراء : 27 ] إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 

Dan haramnya rokok masuk pada keumuman firman Allah: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.  

وهو من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 

Dan itu termasuk menyia-nyiakan harta, dan sungguh Nabi telah melarang perbuatan menyianyiakan harta.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Diterjemahkan oleh: Akmar Kholid S

Sumber: Komite Tetap Riset ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi

Beberapa Fatwa Lain Tentang Rokok

Sebagian di antara ulama berbeda pendapat mubah, kebanyakan berpendapat makruh, dan tidak sedikit yang berpendapat haram. Maka yang jauh lebih utama tentu saja meninggalkannya. 

Al-Mausu’ah Ath-Thibbiyah Al-Fiqhiyah 183-184:

أحكام تدخين التبغ :

مشروعية التدخين : لقد ذهب الفقهاء في حكم تدخين التبغ مذاهب شتى لأنه لا نص فيه, وذلك على النحو الأتي :

تحريم التدخين : ذهب بعضهم إلى تحريمه لأنه يسكر في ابتداء تعاطيه إسكارا سريعا, ثم لايزال في كل مرة ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جدا فيصير لايحس به, لكنه يجد نشوة وطربا أحسن عنده من السكر, وأنه يترتب على شربه الإضرار بالبدن, وأن الأطباء أجمعوا على ضرره وثبت عندهم أنه يسبب الكثير من الأمراض مثل سرطانات الرئة والحنجرة واللسان والشفتين والمثانة, كما يسبب الضعف الجنسي, وفيه إضاعة للمال وتبذير منهي عنه .. وقد نص المالكية على تحريمه وكذلك فعل المؤتمر العالمي الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات, الذي عقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 30/ 5/ 1402 هـ حيث أصدر فتوى بحرمة استعمال التبغ للأضرار التي ذكرناها.

إباحة التدخين : وذهب بعضهم إلى إباحته لأنه لم يثبت إسكاره ولاتخديره, مع أن الذي يشربه في البداية يصيبه شيئ من الغشي لكنه لايوجب التحريم, لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم فيكون التبغ مباحا جريا على قواعد الشرع وعمومياته.

كراهة التدخين : وذهب أكثرهم إلى كراهته لعدم ثبوت أدلة التحريم, وكرهوه لكراهة رائحته قياسا على البصل النيئ والثوم ونحوه.

أما من الوجهة الطبية فإننا نميل إلى كراهته كراهة تحريم لما ثبت من أضراره الشديدة على صحة الفرد والمجتمع, وجريا على قاعدة : لا ضرر ولاضرار, ولأنه لم يثبت أن له أية فوائد صحية, وأما ما يدعيه المدخنون من فوائد نفسية للتدخين وأنه يريح الأعصاب ويبهج النفس وغير ذلك من الدعاوى الباطلة فلا تعدو أن تكون أوهاما وتزيينا من الشيطان الذي لايكف عن الكيد لبني أدم ليرديهم ويوقعهم في الإثم والضرر!.

Hasyiah Al-Bujairimi [6/440]:

قَوْلُهُ : ( وُصُولُ دُهْنٍ ) وَمِنْهُ دُخَانٌ لَا عَيْنَ فِيهِ كَالْبَخُورِ ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ عَيْنٌ كَالدُّخَانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ ق ل . وَعِبَارَةُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبَخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إلَى جَوْفِهِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فِيهِ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا ، أَيْ فِي الْعُرْفِ ، وَأَمَّا الدُّخَانُ الْحَادِثُ الْآنَ الْمُسَمَّى بِالنَّتِنِ لَعَنَ اللَّهُ مِنْ أَحْدَثَهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ ، فَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَثَرَهُ بِالْبُوصَةِ الَّتِي يَشْرَبُ بِهَا رَجَعَ وَأَفْتَى بِأَنَّهُ يُفْطِرُ.

Hasyiah Al-Bujairimi [13/200]:

( وَيَحْرُمُ مَا يَضُرُّ الْبَدَنَ أَوْ الْعَقْلَ ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُرْمَةُ الدُّخَانِ الْمَشْهُورِ لِمَا نُقِلَ عَنْ الثِّقَاتِ أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَالتَّرَهُّلَ وَالتَّنَافِيسَ وَاتِّسَاعَ الْمَجَارِي . ا هـ . ق ل وَقَوْلُهُ : مَا يَضُرُّ الْبَدَنُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمُرَادُ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَا مُطْلَقُ الضَّرَرِ شَوْبَرِيٌّ .

Bughyatul Mustarsyidin 260:

(مسألة) : التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحال والمال، ولا يختار استعماله أكلاً أو سعوطاً أو شرباً لدخانه ذو مروءة من الرجال، وقد أفتى بتحريمه أئمة من أهل الكمال كالقطب سيدنا عبد الله الحداد والعلامة أحمد الهدوان، كما ذكره القطب أحمد بن عمر بن سميط عنهما وغيرهم من أمثالهم، بل أطال في الزجر عنه الحبيب الإمام الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وقال: أخشى على من لم يتب عنه قبل موته أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وقد أشبع الفصل فيه بالنقل العلامة عبد الله باسودان في فيض الأسرار وشرح الخطبة وذكر من ألف في تحريمه كالقليوبي وابن علان وأورد فيه حديثاً، وقال الحساوي في تثبيت الفؤاد من كلام القطب الحداد أقول: ورأيت معزواً لتفسير المقنع الكبير قال النبي : «يا أبا هريرة يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون هذا الدخان وهم يقولون نحن من أمة محمد وليسوا من أمتي ولا أقول لهم أمة لكنهم من السوام» قال أبو هريرة: وسألته : كيف نبت؟ قال: «إنه نبت من بول إبليس، فهل يستوي الإيمان في قلب من يشرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها» . قال عليه الصلاة والسلام: «يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة» اهـ ملخصاً اهـ. ورأيت بخط العلامة أحمد بن حسن الحداد على تثبيت الفؤاد: سمعت بعض المحبين قال: إن والدي يشرب النتن خفية وكان متعلقاً ببعض أكابر آل أبي علوي، فلما مات رأيته فسألته: ما فعل الله بك؟ قال: شفع فيَّ فلان المتقدم إلا في التنباك فهو يؤذيني وأراني في قبره ثقباً يجيء منه الدخان يؤذيه وقال له: إن شفاعة الأولياء ممنوعة في شرب التنباك. وقال لي بعضهم: رأيت والدي وكان صالحاً لكنه كان ينشق التنباك، فرأيته بعد موته قال: إن الناشق للتنباك عليه نصف إثم الشارب فالحذر منه اهـ. وقال الولي المكاشف للشريف عبد العزيز الدباغ: أجمع أهل الديوان من الأولياء على حرمة هذا النتن الخ.

فائدة : قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال بعضهم مراتب الأكل خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول. فالضرورة بلوغه إلى حدّ إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام. والزينة والمنفعة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج بالحرير والكتان. والفضول كالتوسع بأكل الحرام والشبهات.

Qurratul ‘Ain Bifatawi Ismail Zain 225:

سؤال : ما حكم شرب الدخان في المسجد بغير تلويث له كأن كان هناك طفايات معدة لذلك ؟

الجواب والله الموفق للصواب : ان شرب الدخان من حيث هو مكروه عند الشافعية وبعض العلماء وعند بعضهم حرام لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة بالإضافة الى ما فيه من تلويث الفم والصدر وصرف بعض الأموال. اما اذا كان في المسجد كما ذكر في السؤال او في غيره من مجالس العلم فهو حرام لما فيه من من انتهاك حرمة المكان لأن الله تعالى يقول ” فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ” اي اوجب الله وامر ان تعظم وتحترم، وشرب الدخان فيها ينافي الإحترام والتعظيم ويخشى على فاعلخ سوء الخاتمة لهذا اذا لم يكن هناك قصد للإنتهاك والا فان قصد شارب الدخان في المسجد المعاندة والإنتهاك فلا شك انه يرتد والعياذ بالله والمساجد من شعائر الله التي يجب تعظيمها.

Wallahu a’lam.

Leave a Comment